الشيخ فاضل اللنكراني
134
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 16 : لا فرق بين عدم الماء رأساً ، ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء - وكان كافياً لبعضها - في الانتقال إلى التيمّم ، ولو تمكّن من مزج الماء - الذي لا يكفيه لطهارته - بما لا يخرجه عن الإطلاق ، ويحصل به الكفاية ، فالأحوط وجوبه 1 . مسألة 17 : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة على الأحوط وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة ، أو لغايات اخر صحّت ، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله ، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ، ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لانفسها . وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّة أو حرجيّة ، فالظاهر بطلانها . نعم ، لو كان الضرر أو الحرج على الغير ، فخالف وتطهّر ، فلا يبعد الصحّة 2 .
--> ( 1 ) ص 45 - 50 .